الوجه الثاني: أن هناك فرقاً بين الوديعة والرهن، فالوديعة عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت، أما الراهن فلازم من قبل المرتهن لا يمكن فسخه إلا برضاه.

الراجح:

يترجح ـ والله أعلم ـ قول جمهور أهل العلم، وأنه ليس للولي ولا غيره رهن مال اليتيم بأمر لا يتعلق به، إذ هو من قربانه لا بالتي هي أحسن، والقاعدة: أن من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة لا اختيار وسفه.

المسألة الثانية: أن يرهنه لأمر يتعلق باليتيم.

يجوز رهن مال اليتيم لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته.

فمثال الحاجة: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة، أو الكسوة، أو لتوفية ما لزمه، أو لإصلاح ضياعه ونحو ذلك.

ومثال المصلحة: أن يشتري له ما فيه غبطة ظاهرة نسيئة.

كان يشتري ما يساوي مائتين بمائة نسيئة، ويرهن به ما يساوي مائة من ماله.

وإلى هذا ذهب الشافعية 1.

وعند الحنفية، والمالكية، والحنابلة 2: أن رهن مال اليتيم متعلق بحاجته.

ولم يتعرضوا للمصلحة، ولعل ما ذهب إليه الشافعية هو مقتضى قول جمهور أهل العلم، إذ إنهم يتفقون على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.

والدليل على هذا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015