5 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرٍ -وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ- الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَيْتُ أَنْ لا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلا بِقِرَاءَةٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.