فيها "دم الحيض أسود يعرف فإذا كان [ذلك] (?) فأمسكي عن الصلاة" (?) وأما الرد إلى العادة فقد سلف في الرواية الأولى.
العشرون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فاغسلي عنك الدم وصلي" قال الشيخ تقي الدين (?): هذا مشكل في ظاهره، لأنه
لم يذكر الغسل ولا بد بعد إنقضاء الحيض منه.
وحمل بعضهم هذا الأشكال على أن جعل الإِدبار: انقضاء أيام الحيض، والاغتسال. وجعل قوله: "فاغسلي عنك الدم": محمول على دم يأتي بعد الغسل.
قال: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل- فقد روي في رواية أخرى صحيحة، فقال فيها "واغتسلي" (?) انتهى.
وقد يجاب: بأن الغسل من دم الحيض معلوم، وإنما أجابها عما سألته (?) [وهو حكم الاستحاضة] (?).