الثامنة عشرة: قوله "ثم اغتسلي" قال الباجي (?): يحتمل أن يكون للاستحاضة واستغنى عن ذكر الغسل للحيض، لأنه معلوم

عندها ويحتمل أن يكون لإِدبار الحيض.

قلت: وهذا هو الظاهر والخلاف المذكور مبني على أن الغسل [هل] (?) هو لإِدبار الحيضة والذي للاستحاضة مستحب أو عكسه، وفيه قولان عند المالكية، وتظهر فائدة الخلاف في جواز وطئها بعد الغسل الأول.

فإن قلنا: إنه الواجب جاز وإلَّا فلا.

التاسعة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا أقبلت الحيضة" قال الشيخ تقي الدين: [فيه] (?) تعليق الحكم بالإِقبال والإِدبار، فلا بد أن يكون معلومًا [لها] (?) بعلامة تعرفها فإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، فإقبالها: بدوّ الدم الأسود، وإدبارها: إدبار ما هو بصفة الحيض. وإن كانت معتادة ردت إلى العادة، فإقبالها: وجود الدم في أول أيام العادة. وإدبارها: انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمة ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة. وحمل قوله: "فإذا أقبلت الحيضة" على الحيضة المألوفة، قال: وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز: الرواية التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015