التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة (?)، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود (?) والنسائي (?) وصححه ابن حبان (?) والحاكم (?) وابن ..............................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015