التاسعة: أن الدم السائل من الجسد من فصدٍ وغيره لا ينقض الطهارة ، لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "إن ذلك عرق" ولم يأمرها بالطهارة للحيضة، قاله صاحب الإِكمال. نعم صح أمرها بالوضوء، كما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وابن ..............................