"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها" تبطل هذا التصحيف أيضًا.
رابعها: في فوائده:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.
الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.
الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.
الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.
الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.
السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ (?).
السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.
الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] (?) يثعب دمًا (?).