يقال: منه غنم [القوم غنمًا] (?) بالضم لا غير، وهي ما يؤخذ من الكفار بإيجاف (?) خيل وركاب قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم.
ومنهم: من أحله [لهم] (?) إلَّا أنهم إذا غنموا مالًا جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئًا. وأباح الله -تعالى-
لهذه الأمة الغنائم وطيبها لها.
قال الشيخ تقي الدين (?): ويحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف شاء، ويقسمها كما أراد في قوله -تعالى-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (?).
ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره - صلى الله عليه وسلم - وأمته، وفي بعض الأحاديث ما يشعر ظاهره بذلك.
ويحتمل أن يراد بالغنانم [بعض الغنائم] (?) وفي بعض الأحاديث: "وأحل لنا الخمس" رواه ابن حبان (?).
قلت: قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه.