وحكى الماوردي وغيره: عن الزهري (?) أنه يجب مسحهما إلى الإِبطين قال النووي: وما أظن هذا يصح [عنه] (?).
قال الخطابي (?): لم يختلف العلماء أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين.
وحكى ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" عن طائفة: أن الجنب يتيمم إلى المنكب، وغيره إلى الكوع.
واحتج أصحابنا بأدلة أقربها أن الله -تعالى- أمر بغسل اليد إلى المرفق في الوضوء. وقال في آخر الآية {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وظاهره أن المراد الموصوفة أولًا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة (?). وذكر الإِمام الشافعي هذا الدليل