فرع: إمرار التراب على العضو تطويلًا للتحجيل سنة مع الأصح للخروج من خلاف من أوجبه وهو أبو حنيفة -رحمه الله-

إذا قطع من فوق المرفق.

الخامسة: فيه [دلالة] (?) على أنه يكفي المسح إلى الكوع، ولهذا خاطبه بلفظ "إنما" لينحصر القدر الواجب، وحكاه ابن

المنذر (?) عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال ابن المنذر: وبه أقول، وبه قال داود.

وحكاه الخطابي: عن عامة أصحاب الحديث.

وحكاه أبو ثور وغيره: قولًا قديمًا للشافعي، وأنكر أبو حامد والماوردي وغيرهما عليه حكايته، ولا يقبل منهم لجلالته، وهو

قوي في الدليل، وأقرب إلى ظاهر السنة، كما قاله النووي في "شرح المهذب".

والمشهور من مذهبنا: أنه إلى المرفقين (?)، وبه قال مالك (?)، وأبو حنيفة (?) وأكثر العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015