وهو إجماع، ويجب عليها بأمور أخرى، محل الخوض فيها كتب الفروع.
الثامن عشر: يؤخذ منه (?) جواز استفتاء المرأة بنفسها.
التاسع عشر: يؤخذ منه أيضًا استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم.