العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح.
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة.
الثاني عشر: يؤخذ منه أيض الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعًا.
الثالث عشر: يؤخذ منه أيضًا أن الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة.
الرابع عشر: يؤخذ منه أيضًا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيهًا على عدم معرفة السائل، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا: كنت أعلم
ذلك من [غيرك] (?) كذا، وقال فلان بخلاف قولك.
الخامس عشر: يؤخذ منه أيضًا أن لفظة [على] (?) مقتضاها الوجوب.
السادس عشر: يؤخذ منه (?) جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إذا كان.
السابع عشر: يؤخذ منه أيضًا أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم واليقظة، كما يجب على الرجل بخروجه،