وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (?) فقد [ينتشر] (?) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.

والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (?) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (?) أو يحمله على الاستحباب.

ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (?)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (?) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (?): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015