لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة] (?) السلماني عن علي، وفي هذا رد لما نقله أبو داود (?) عن أحمد بن حنبل [ما قال] (?) غسل الأنثيين إلَّا هشام بن عروة في حديثه، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.

فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؛ لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته.

الثامن عشر: فيه أيضًا وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادرًا فأشبه الدم، وهو أحد القولين عندنا، ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن بشير منه وعلّله: بأنه يأتي مستحلبًا بخلاف البول والغائط فإنهما يخرجان [بطبع] (?) الغذاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015