الحادي عشر: قوله: "غير مشقوق عليه" أي لا يكلف المملوك ما يشق عليه في السعابة.
الثاني عشر: فيه جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء.
الثالث عشر: أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله.
الرابع عشر: أنه إذا لم يكن له مال واستسعى العبد فيما يفك به رقبته أنه لا يكون سعيًا شاقًا على العبد، بل يعمل فيه بالاجتهاد والظن الراجح، كما قلنا في القيمة.
الخامس عشر: تعظيم حق العتق، وأنه مطلوب مؤكد للشرع.
السادس عشر: استسعاء العبد عند عسر المعتق، وتقدم الاختلاف فيه في الحديث قبله. والمخالفون في الاستسعاء يعارضونهم بالحديث السالف "وإلَّا فقد عتق منه ما عتق". قال الشيخ تقي الدين (?): والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم [أحد الدليلين] (?) على [الآخر] (?) أعني دلالة قوله: "عتق منه ما عتق" على رق الباقي. ودلالة ["الاستسعاء"] (?) على لزومه في هذه الحالة، والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى.