لو [أعتقه] (?) ونفذ، لم يحصل الوفاء يكون خلاصه من ماله. لكن يرد عليه لفظ [(?)] الحديث [الذي قبله] (?) [فإنه] (?) من لوازم عدم [صحة] (?) عتقه [في] (?) أنه يسري بنفس العتق ويبقى النظر في الترجيح بين هذه الدلالة والتي قدمناها من قوله: "قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد" فإن ظاهره ترتيب العتق على إعطاء القيمة، فأي الدليلين كان أظهر عُمِلَ به.

ثامنها: قوله "فعليه خلاصه كله في ماله" يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق.

تاسعها: قوله: "فإن لم يكن له مال" ظاهره: النفي العام للمال، والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاص المملوك.

عاشرها: معنى الاستسعاء عند [جمهور]. القائلين به: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق.

فمعنى قوله: "استسعى" ألزم السعي فيما يَفُك به بقية رقبته من الرق. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015