نصيبه] (?) حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه، أو يأخذ نصيبه". وفي رواية عن الأسود قال: "كان ليس ولإِخوتي غلام أبلى يوم القادسية، فأردت عتقه لما صنع. فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا. فإن رغبوا فيما رغبت فيه، وإلاَّ لم تفسد عليهم نصيبهم" (?). فقال بعضهم: لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفساد لنصيبهم. والإِسناد صحيح. غير أن في إثبات قولِ بعدم التضمين عند اليسار بهذا نظر ما. وعلى كل تقدير، فالحديث يدل على التقويم عند اليسار المذكور فيه.

الثلاثون: فيه العمل بالظنون في باب القيم: وهو محل اتفاق لامتناع النص على الجزئيات من القيم: في مدة اليسار.

الحادي بعد الثلاثين: استدل به على أن ضمان المتلفات التي ليست من ذوات الأفعال بالقيمة، لا بالمثل صورة.

الثاني بعد الثلاثين: اشتراط قيمة العدل يقتضي اعتبار ما تختلف به القيمة عرفًا من الصفات التي يعرفها الناس.

الثالث بعد الثلاثين: فيه الرد على ربيعة حيث قال إذا أعتق أحدهما نصيبه من العبد فإنه مردود. وصريح الحديث والإجماع يرده. وقد حمل قوله على منع عتق المشاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015