وانبنى على مذهب أبي حنيفة أن للساكت أن يعتق إبقاء للملك، ويضمن شريكه؛ لأنه جنى على ملكه بالإِفساد، واستسعى العبدَ لأنه ملكهُ، وهذا في حال يسار المعتق، فإن كان في حال إعساره سقط التضمين وبقي الأمران الآخران.

وعند أبي يوسف ومحمد لما لم يتجزأ الإِعتاق عتق كله، ولا يملك أعتاقه. ولهما أن يستدلا بالحديث من جهة ما ذكرناه من تعين القيمة فيه، ومع تجزئ الإِعتاق لا تتعين القيمة.

التاسع بعد العشرين: الحديث يقتضي وجوب القيمة على المعتق للنصيب: إما صريحًا كما في [(?)] الروايات " [قوِّم] (?) عليه قيمة عدل" وإما دلالة سياقه فلا يشك فيها، كما في رواية أخرى. وهذا يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت المال، وهو مروي عن ابن سيرين، ومقتضاه التقويم على الموسر.

وذكر بعضهم قولًا آخر: أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى من لم يعتق على نصيبه، يفعل فيه ما يشاء.

وروي في ذلك عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود غلام شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه -وكنت صغيرًا- فذكر ذلك الأسود لعمر، فقال: اعتقوا [(?)] [ويبقى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015