[التمليك] (?)، وإنما قصد التعجيز، فحصل العتق [ضمنًا بخلاف الأول، فإنه منزل منزلة المباشرة باختيار التملك بالقبول، فهو أقوى من التعجيز الذي حصل العتق فيه ضمنًا] (?).

الثالث عشر: مثل الاختيار في الملك الاختيار في سببه، فيدخل فيه ما إذا أكره على العتق بحق، فإنه كالاختيار، وفرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر، وبين اختياره ما يوجب ظاهرًا، فإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك -وهما معسران عند هذا القول- ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه، فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى، مؤاخذة للمشتري بإقراره، وهل يسري إلى نصيبه؟ بمقتضى ما قررناه: [أو] (?) لا يسرى, لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرًا.

وقال بعض الحنابلة: يعتق جميعه، وهو ضعيف.

الرابع عشر: ظاهر أعتق التنجيز، وأجرى الفقهاء مجراه:

التعليق بالصفة، مع وجود الصفة، وأما العتق إلى أجل [فاختلفت] (?) المالكية فيه، [والمنقول] (?) عن مالك وابن القاسم: رحمهما الله أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015