الرابع: مراقبة الله تعالى في الأموال أخذًا وعطاءً وصرفًا ومنعًا.

الخامس: البداءة بالإِنفاق على العيال والتوسعة عليهم، وما فضل يصرف في الأهم من المصالح العامة. وأما الإِنفاق على [النفس] (?) فيجوز تقديمها بالنفقة المتوسطة على العيال وغيرهم، ثم يصرف ما بقي على العيال وما سلف. لكن الأفضل إن كان ممن يصبر ويحتسب أن يؤثر، وإلاَّ فلا وأما حال الاضطرار المفضي إلى الهلاك فيتعين تقديم النفس.

السادس: إعداد [اللأمة] (?) وكذا ثباتهم ومن يشرع له الغزو [و] (?) آلات الجهاد والاعتناء بتقديمها على غيرهما، وهو من القوة المأمور بإعدادها في الآية (?).

السابع: التصون والتحرز في الغزو ونحوه، ولا يكون ذلك قادحًا في التوكل خلافًا لبعض من حكى عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق ماءه، ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015