بجميع الفيء كان في أول حياته، ونسخ في حياته.
واختلف العلماء في مصرف الفيء بعده.
فقيل: جميعه للمصالح ولا يخمس وهو قول أبي حنيفة وأحمد.
وقيل: إن الأخماس الأربعة للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد، والخمس: لخمسة لمصالح المسلمين، ولبني هاشم والمطلب، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهذا مذهب الشافعي. والأكثرون على أن لا يخمس حتى عد [القول] (?) بنخميسه من أفراد الشافعي، ومحل الخوض في المسألة كتب الخلاف.
الثالث: جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة، وأن ذلك غير قادح في التوكل وفعله عليه الصلاة والسلام ذلك لم يكن لنفسه، بل كان للعيال تطييبًا لقلوبهم، وتسكينًا لهم، وجمعها على ما هم بصدده، وكان مع ذلك ينفقه قبل انقضاء العدة في وجوه الخير، ولا يتم جملة السنَّة، ولهذا توفي ودرعه مرهونة على شعيرٍ، استدان لأهله، ولم يثغ ثلاثة أيام تباعًا (?)، وقد تظاهرت الأحاديث