قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.
قال القاضي (?): واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (?).
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعدٍّ، كما ثبت في "الصحيحين" (?) من حديث الصَّعب بن جثّامة.