مفسدة المقاتلة حالًا، ورجاء هدايتهم مآلًا، فإن قاتلوا. قال جمهور العلماء: يقتلون.
وعند المالكية: أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت.
ثالثها: إن قَتَلَتْ قُتَلَتْ وإلاَّ فلا.
رابعها: تقتل عند قتالها خاصة.
وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم.
وفي المترهبات منهن: قولان أيضًا لهم.
وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل.
وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلَّا ففيهم وفي الرهبان خلاف.
والأصح عند الشافعية: قتلهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقتلون، وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضًا.
لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" (?)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.
قال الحسن: ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد [المسلمين] (?) يقتلون.