قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألف فخمس ذلك (?).
وعنه: أنه يخمس على القاتل وحده.
ووقع في "شرح الفاكهي" عقب هذا نقلًا عن ابن عطية (?) أنه روى [في ذلك] (?) حديث عن النبي - صلي الله عليه وسلم - في أبي داود، وهو حديث مالك بن عوف الأشجعي. انتهى. وهذا الحديث هو في عدم التخميس كما أسلفته في ذلك وراويه "عوف بن مالك" لا "مالك بن عوف".
وعن مالك: رواية أجازها إسماعيل القاضي أن الإِمام بالخيار، إن شاء خمسه، وإن شاء لم يخمسه (?).
الرابع: أن السلب لا يعطي إلَّا لمن له بينة بأنه قتل ولا يقبل قوله بغير بينة، وهو مذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم. ونقله ابن عطية عن الجمهور (?). وقال مالك