يستحقه (?).

وقال أبو ثور وابن المنذر: ويستحقه وإن كان المقتول منهزمًا (?).

وقال أحمد: لا يكون إلَّا في المبارزة.

الثالث: اختلفوا في تخميس السلب على أقوال.

أصحها: عند الشافعية لا يخمس، لظاهر الحديث، بل صريح حديث عوف وخالد السالفين، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون (?).

وثانيها: نعم، وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (?).

ثالثها: نعم، إذا كثر، وبه قال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه فعله عمر مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله، فكان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015