يستحقه (?).
وقال أبو ثور وابن المنذر: ويستحقه وإن كان المقتول منهزمًا (?).
وقال أحمد: لا يكون إلَّا في المبارزة.
الثالث: اختلفوا في تخميس السلب على أقوال.
أصحها: عند الشافعية لا يخمس، لظاهر الحديث، بل صريح حديث عوف وخالد السالفين، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون (?).
وثانيها: نعم، وهو قول مكحول ومالك والأوزاعي، وهو قول ضعيف للشافعي (?).
ثالثها: نعم، إذا كثر، وبه قال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه فعله عمر مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله، فكان