التاسعة: فيه أيضًا أن العقوبة من حسن الجناية, لأنه كما انتهك محارم الله تعالى المانعة لما وراءها، فكذلك ينتهك محارم جسده بنجرده عن لباس التقوى، الذي هو حمى له من آفات الدنيا وعذاب الآخرة.

العاشرة: فيه أيضًا ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية، وفائدتها التنبيه بالشاهد على الغائب.

الحادية عشرة: فيه أيضاً التنبيه على عظمة الله تعالى واجتناب محارمه التي مصالحها عائدة علينا فإنه الغني المطلق.

الثانية عشرة: فيه أيضًا أن الأعمال القلبية أفضل من البدنية، وأنها لا تصلح إلَّا بالقلبية.

الثالثة عشرة: أنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، فيما إذا كان العمل مقيدًا بهما، فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون الآخر، فيما إذا كان العمل مقيدًا بهما، فإنه قد يختص بأحدهما أحكام دون الآخر، وقد يلزم عن أحدهما أعمال بسبب الآخر.

خاتمة: لما ذكر البخاري هذا [الحديث] (?) عقبه بأن قال (?): تفسير المشتبهات، وذكر فيه عن حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئًا أهون من الورع، دع ما يريبك [إلى ما لا يريبك] (?)، ثم ذكر قصة الأمة السوداء في الرضاع (?) وقصة ابن وليدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015