الحجة القوية، ليقوّي بها ضعفه. واليمين حجة ضعيفة, إذ الحالف متهم يجلب النفع لنفسه. وجانب المدعى عليه قوي، إذ الأصل فراغ ذمته، فاكْتُفِي منه بالحجة الضعيفة.

خامسها: يُستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة، فإنه يقبل منها قول المدعي لترجحه باللوث، وقد جاء استثناؤها في حديث آخر "إلَّا القسامة"، وقبول قول الأمناء في التلف، لئلا يزهد الناس في قبول الأمانات، فتفوت المصالح، أو قبول قول الحاكم في الجرح والتعديل لئلا] (?) تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام، وقبول قول الزوج في اللعان, لأن الغالب اتقاء الشخص الفحش عن

زوجته، فإذا أقدم على ريها به قدم وضم إلى ذلك أيضًا قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه، لضرورة الحاجة لئلا يخلد في الحبس.

سادسها: الحديث دال لمذهب الشافعي وجمهور الأمة سلفها وخلفها: أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا في كل حق، سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لم يكن.

وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة وبه قضى علي رضي الله عنه: أن اليمين لا يتوجه إلَّا على من بينه وبينه خلطة، لئلا يبنذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد فاشْتُرِطَتِ الخُلطة منعًا لهذه المفسدة.

واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015