الحديث السادس

392/ 6/ 74 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن [رسول الله] (?) - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، ولا يضر كونه روي موقوفًا، فإن الراوي قد ينشط فيرفع، وقول الأصيلي: إنه لا يصح رفعه إنما هو من قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مردود عليه، فقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما مرفوعًا وكذا أرباب السنن، وقد رفعه نافع عن عمر الجمحي أيضًا، كما رواه أبو داود والترمذي وقال: إنه

حديث حسن صحيح. ثم الكلام عليه بعد ذلك من وجوه:

أحدها: اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولفظ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015