وقد أبلغنا نبيه -عليه الصلاة والسلام-، فقال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.
تنبيهات:
أحدها: يكره أيضًا أن يحلف بغير الله تعالى.
قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام عزم، قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإِمام لجهله.
ثانيها: الحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره. وفي سنن أبي داود (?) من حديث بريدة رفعه: "من حلف بالأمانة فليس منا" "وكان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي" رواه أحمد في كتاب "الزهد" له.
ثالثها: لو خالف وحلف بغيره كالنبي والكعبة وغيرها من المخلوقات لم ينعقد يمينه، وقال أحمد: تنعقد بالنبي لأنه أحد