مذهبها، وإن كان جمهور العلماء على أن التحريم يثبت برضعة واحدة.

الرابع: [أن] (?) من شك في حكم من أحكام الشرع توقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.

الخامس: أن العالم إذا سئل عن مسئلة قال فيها بعض أصحابه ما هو الصواب أن يصدقه ويقر قوله.

السادس: جواز قول: تربت يمينك لا بقصد الدعاء.

السابع: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب [وأنه] (?) كان مباحًا أول الإِسلام.

الثامن: استئذان الرجال المحارم على محارمهم وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول عليها إلا بإذن الزوج، أو بأن يكون محرمًا لها.

التاسع: أن من اشتبه عليه شيء ينبغي أن يطالب خصمه ببيانه والدليل عليه ليظهر له وينظر فيه.

العاشر: جواز التسمية بأفلح، والنهي الثابت (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015