يكون له زكاة ورحمة، كما صح في الحديث (?).
السادس في أحكامه:
الأول: ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه اللبن، وقد سلف ما فيه في الحديث قبله.
الثاني: أن من ادعى رضاعًا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى إقامة بيّنة، فإن أفلح ادعاه وصدقته عائشة واذن له الشارع بمجرد ذلك.
الثالث: قال القاضي: قيل فيه دلالة على أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يقع سؤال عن عدد بل اكتفى بأنه عم من الرضاعة.
قلت: لعله -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصلها لأنها راوية لحديث: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن، بخمس معلومات" (?) الحديث في "صحيح مسلم"، وهذا