أو الغضب باللعن وعكسه، والأصح عدم الصحة فيه. وفي "شرح الشيخ تقي الدين" (?) أن محل الخلاف في إبدال الغضب باللعنة في جانب الرجل. أما جانبها فلا يكتفى به، وهذه طريقة "صاحب التنبيه"، والأصح جريان الخلاف في جانبها أيضًا كما أطلقت أولًا.
التاسعة: أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما حدًّا ولا تعزيرًا وإن علمنا كذب أحدهما على الإِبهام.
العاشرة: أن اللعان يكون بحضرة الإِمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما.
الحادية عشرة: وقوع الفرقة بينهما بعد لعانهما.
الثانية عشرة (?): أن التفريق بينهما لا يقع بنفس التلاعن، بل