"أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحُرِّمَ من أجل مسألته" (?).

الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.

الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.

الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.

السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.

السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي (?) عياض وغيره فيه الإِجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.

الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.

واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف (?) ونحوه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015