قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلَّا فيهما.
والحكمة في مشروعيته: حفظ الأنساب، ودفع المعرفة عن الأزواج. وأجمع العلماء على صحته في الجملة.
وذكر المصنف في الباب ثمانية أحاديث، وذكر في آخره اللحوق بالنسب، والإِلحاق به، والقيافة، وحكم العزل لتعلقه به.