وقيل: سُمِّي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإِبعاد، ولأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.
واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين.
وقيل: شهادة.
وقيل: يمين [فيها] (?) ثبوت شهادة. وقيل: عكسه (?).