وقيل: سُمِّي لعانًا من اللعن، وهو الطرد والإِبعاد، ولأن كلًّا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد، بخلاف المطلق وغيره.

واللعان: عند جمهور أصحابنا يمين.

وقيل: شهادة.

وقيل: يمين [فيها] (?) ثبوت شهادة. وقيل: عكسه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015