قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده (?) [صداق] (?) [المثل] (?)، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] (?).
فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله: "متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] (?) العقد فنزل الإطلاق عليه.
تنبيه: قول جابر في "صحيح مسلم" (?): "استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر" محمول على أنه لم يبلغه النسخ.
وقوله فيه: "حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث" يعني حين بلغه النسخ.
[الوجه الرابع] (?): من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة