والنسطورية (?) من النصارى، يتوارثون عندنا وعند عامة العلماء, وعن الأوزاعي: لا يتوارثون, لوقوع العداوة بينهم، نقله المعافي الموصلي، وكأنه أخذه من "الإبانة" فإن فيها قريبًا منه.
الفرع السادس: إذا ورث الكافر الكافر [فإنه] (?) يرثه على حكم الإِسلام، وإذا ترافعوا إلينا لم يحكم بينهم إلَّا به، وحيث لا يكون وارث أو يفضل عن ذوي الفروض ولا عصبة، يكون لبيت المال، كما يفعل في مواريث المسلمين، كذا قرره بعض شيوخنا، قال: وليس عندنا في ذلك خلاف، وإنما في بعض كلام المالكية والحنفية شيء يخالف في ذلك، وقد غلط في ذلك بعض المفتين من الشافعية.
الفرع السابع: إذا مات كافر ولا وارث له؛ فماله في أهل