حكايته عن الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، ومراده بالإِرث: الفيء، وسياق كلامه يرشد إليه.
السادس: [الحديث] (?) دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الإِرث، وإن كان بالولاء، وعن الإِمام أحمد: أنه لا يمنع به (?)، وحكاه إمام الحرمين عن علي، وقال: هو غريب ولا أصل له.
قلت: [بل] (?) له أصل، وهو حديث جابر - رضي الله عنه -: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته" (?). رواه النسائي وصححه الحاكم، وأعله