قولان للعلماء:
أحدهما: لا؛ لعموم الحديث، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين.
وثانيهما: يرثه ورثته من المسلمين، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته [فهو للمسلمين فيءٌ] (?)، وقال الكوفيون: الجميع لورثته المسلمين، وعن أحمد روايات حكاها ابن هبيرة في كتابه "إجماع الأربعة" عنه.
أظهرها: كقول الشافعي ومن وافقه.
ثانيها: كالثاني:
ثالثها: أن ميراثه يكون لورثته من أهل [ذمته] (?) الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين، ووقع في كلام القاضي عياض (?) في