النهي -على التنزيه- وإذا كان بصيغة الأمر -على الاستحباب، وهذا القول هو الصحيح من مذهب مالك أيضًا، وبه قال: "أبو حنيفة (?) والكوفيون وعزى إلى الأكثرين. وبالأول قال أحمد