الثاني: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.

الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه.

الرابع: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر.

واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي.

أحدهما: وهو نصه في القديم، وفي البويطي أيضًا، وهو من الجديد أنه للتحريم (?).

وثانيهما: أنه للتنزيه (?)، وحمل الحديث -إذا كان بصيغة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015