الثاني: تقديم حق الشرع على حظ النفس في الأملاك.
الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفس والانشراح له من غير إعراض عنه.
الرابع: عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر.
واختلف العلماء في هذا المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وفيه قولان للشافعي.
أحدهما: وهو نصه في القديم، وفي البويطي أيضًا، وهو من الجديد أنه للتحريم (?).
وثانيهما: أنه للتنزيه (?)، وحمل الحديث -إذا كان بصيغة