وقيل: بمعاملتهم - عليه الصلاة والسلام - إياهم على الجزء (?) من ثمارها.

قال المحب في "أحكامه": والأول أظهر.

واختلفوا كما قال القاضي عياض: هل فتحت صلحًا أو عنوة أو بجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوة [وبعضها جلا عنها أهله أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة] (?)، وقال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك (?) ومن تبعه وبه قال ابن عيينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015