وقيل: بمعاملتهم - عليه الصلاة والسلام - إياهم على الجزء (?) من ثمارها.
قال المحب في "أحكامه": والأول أظهر.
واختلفوا كما قال القاضي عياض: هل فتحت صلحًا أو عنوة أو بجلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا، وبعضها عنوة [وبعضها جلا عنها أهله أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة] (?)، وقال: وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك (?) ومن تبعه وبه قال ابن عيينة