الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف، وهو أن لا يتعطل مقصود شرط الواقف.

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا من غير تجاوز.

[السادس عشر] (?): فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما سلف.

السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر -رضي الله عنه -.

الثامن عشر: فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه.

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى.

العشرون: وفيه أيضًا جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد تقدم [سره] (?) في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الخامس من كتاب الزكاة (?).

الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع, لأن هذه المائة سهم من حيث كانت مشاعة، كما رده الشافعي ولا يسرى إلى الباقي, لأنها من خواص العتق [ولم ينقل] (?) أن الوقف سرى من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015