أمر بنقل مسجد (?) وعزاه إلى المسعودي وهو ثقة إلَّا أنه تغير بأخره. ورواه القاسم مرسل.
الثامن: أن الوقف مخالف لسوائب الجاهلية من حيث أن المقصود منه التبرر، فلو قصد به مضارة أحد أو منع حق لا يثاب باطنًا.
التاسع: صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنَّة واتباعه.
العاشر: فضيلة الوقف على من ذكر من الأصناف وما شاكله من الأمور العامة.
الحادي عشر: جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل مطلق كذوي القربى والضيف، وهو الأصح عند أصحابنا كما سلف.
الثاني عشر: المسامحة في بعض الشروط حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط.
الثالث عشر: تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعًا، ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير فيه إلى الحاكم.