أمر بنقل مسجد (?) وعزاه إلى المسعودي وهو ثقة إلَّا أنه تغير بأخره. ورواه القاسم مرسل.

الثامن: أن الوقف مخالف لسوائب الجاهلية من حيث أن المقصود منه التبرر، فلو قصد به مضارة أحد أو منع حق لا يثاب باطنًا.

التاسع: صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنَّة واتباعه.

العاشر: فضيلة الوقف على من ذكر من الأصناف وما شاكله من الأمور العامة.

الحادي عشر: جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل مطلق كذوي القربى والضيف، وهو الأصح عند أصحابنا كما سلف.

الثاني عشر: المسامحة في بعض الشروط حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط.

الثالث عشر: تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما يستحقه شرعًا، ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروف والتقدير فيه إلى الحاكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015