الشافعي- وجماعة على أن ذلك حكم شرعي ثابت للوقف، من حيث -هو وقف (?)، ويحتمل- كما قال الشيخ تقي الدين (?): أن يكون ذلك إرشادًا إلى شرط هذا الأمر في هذا الوقف، فيكون ثبوته بالشرط، لا بالشرع (?).
الخامس: المصارف المذكورة مصارف خير وقربة، وهي جهة الأوقاف فلا يوقف على ما ليس بقربة من الجهات العامة.
واختلف أصحابنا فيما إذا وقف على جهة لا يظهر فيها القربة كالأغنياء.
والأصح: عندهم الصحة، كما هو مقرر في الفروع مع ما فيه من البحث.
السادس: المراد بالقربى هنا قربى عمر - رضي الله عنه - ظاهرًا ويحتمل على بعد أن المراد بها من ذكر في الآية.
وبالفقراء: ما هو المقرر في الزكاة.
وبالرقاب: ما هو مقرر أيضًا فيها، وهو أما الكتابة كما ذهب إليه الشافعي. وإما العتق، كما ذهب إليه مالك.