أجارتنا، بيني، فإنكِ طالقة (?)
فسمى الزوج: جاره لمخالطتها له.
وقال الشافعي (?): يحتمل معنيين لا ثالث لهما:
أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران. قال: وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا فيما قسم"، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم.
وذكر البيهقي (?): أن المراد بالحديث أنه أحق بأن يعرض عليه