وإسحاق، وأبي ثور (?).
وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت بالجوار (?).
قال القرطبي (?): وقدم أبو حنيفة أولًا الشريك في الملك، ثم الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق، ولا حق للجار الذي بينهما الطريق.