وروى الطحاوي عن محمَّد بن خزيمة بسند صحيح إلى جابر: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء" (?)، لكن محمَّد هذا إن لم يكن ابن خزيمة الإِمام فلا أعرفه.
وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به.
وأعلم أن صدر هذا الحديث يدل على من يقول بثبوتها في المنقولات، لكن آخره وسياقه يشعر بأن المراد به العقار، وبما فيه الحدود وصرف الطرق (?).
الثاني: سقوطها بمجرد الجوار (?)، لأنه بعد القسمة جار، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والجمهور؛ وقال من الصحابة عمر، وعثمان؛ ومن التابعين سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، ومن غيرهم ربيعة، والأوزاعي، والمغيرة بن عبد الرحمن،