ورده القاضي (?) عياض بأوجه:
أحدها: أنه نص في الحديث على الموت والفلس دون غيرهما.
ثانيها: رواية مالك في "الموطأ" أيما رجل باع مالًا" وهذا مقيد بالبيع فحمل المطلق عليه.
ثالثها: أن لفظة "أحق" تقتضي الاشتراك ولا اشتراك فيما ذكره.
رابعها: أن الأحقية هنا منتفية فيما إذا تغيرت الصفة بخلاف المودع والمغصوب والمقترض، فإنها أموالهم على كل حال.
وأجمل النووي القول في الرد عليه فقال (?): تأوله أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة وتعلق بشيء يروي عن علي (?)، وابن مسعود وليس بثابت عنهما.