يذكر البيع فيه أو على ما قبل القبض وهما ضعيفان كما قال الشيخ تقي الدين (?):
والأول: ضعيف جدًا لأنه يبطل. فائدة: تعليق الحكم بالفلس.
قلت: ورواية مسلم السالفة أنه لصاحبه الذي باعه يرده ردًا صريحًا.
والثاني: يضعفه قوله: "أدرك ماله" أو "وجد متاعه" (?) فإن ذلك يقتضي إمكان العقد. وذلك بعد خروج السلعة من يده.