وفي "الموت" حديث في "سنن أبي داود" و"ابن ماجه" (?) من حديث أبي هريرة أيضًا وقال الحاكم (?): إنه صحيح الإِسناد ولفظه: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).
وحمل أبو حنيفة (?) الحديث على الغصب والوديعة. لأنه لم